فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٩

سؤال: ذكرت في رسالتك أنك اتخذت أوطانا أربعة تصلي فيها صلاة حضر: الحجاز وغرداية وعاصمة الجزائر وأولني، وسألتني عن الحدود التي تفصل عن غيره، حتى يكون من جاوز هذا الحد مسافرا يقصر الصلاة، فدونك بعض الأحكام العامة في حكم الحضر والسفر، تستفيد منها جواب سؤالك.

الجواب:

1 - لا بد للإنسان في هذه الحياة أن يكون له وطن يعتبر فيه حضريا، وأن يكون له موضع آخر يعتبر فيه مسافرا، أعني أنه لا يجوز له أن يكون في الأرض كلها حضريا، لا سفر له، أو يكون في جميع الأرض مسافرا لا حضر له، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الحضر والسفر، وشرع لكل واحد منهما أحكاما في العبادات.

2 - وطن الإنسان الأول وطن آبائه وأجداده، وله أن يتخذ بعد بلوغه وطنا آخر.

3 - وطن المرأة وطن زوجها.

4 - يجوز للرجل أن يتخذ أربعة أوطان منفصلة، كما له أن يتزوج أربع نسوة.

5 - ليس للوطن حدود باعتبار السعة والضيق وإنما هذا راجع إلى نية المستوطن، فيجوز له أن يتخذ قطر بأكمله مثلا وطنا له، كأن يتخذ القطر الجزائري كله بحدوده الأربعة وطنا له، وإنما الذي لا يجوز هو أن يتخذ الأرض كلها وطنا بحيث لا يكون مسافرا في أي جزء منها.

٩٧ / ٣٣٨