فتاوى الشيخ أحمد الخليلي - الجزء الأول - الصوم أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الخليلي- الجزء الأول- الصوم- مصحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم عنه زوجته نصف الشهر، ويصوم هو (المستأجر) الباقي.

عليه أن يتم هو الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق، والله أعلم.

هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم؟ (أي الصيام عن وليهم).

نعم يجوز ذلك بل هو الأصل، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق، والله أعلم.

امرأة كبيرة في السن ومريضة، فهل يجوز لولِيِّها أن يصوم عنها؟

إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكينا، وإن عجزت عنهما سقطا عنها؛ لقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا[286] ﴾(1) ، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها، إلا أن يشاء أن يطعم عنها، والله أعلم.

امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل؟

إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.

ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد؟، فهل يعمر بها المسجد، أم تفرق على فقراء المسلمين؟

يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسب ما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.

وفي جواب آخر لسماحته:

(1) … الآية: 286 من سورة البقرة.

١٤ / ٤٨