فتاوى الشيخ أحمد الخليلي - الجزء الأول - الصوم أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الخليلي- الجزء الأول- الصوم- مصحح

الجزء ١ · صفحة ٤٨

غرام وثمانين غرام، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه؛ لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة، والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالا عمانيا ونصف ريال، والله أعلم.

٤٨ / ٤٨