فتاوى الشيخ أحمد الخليلي - الجزء الأول - الصوم أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الخليلي- الجزء الأول- الصوم- مصحح

الجزء ١ · صفحة ٣٣

لا ينقض الصوم مشاهدة ما لا تحل مشاهدته ـ إن كان ذلك لداعي الضرورة التي لا محيص عنها ـ كما في هذا السؤال، وعليه فلا حرج على هذه المرأة القائمة بمصالح العجوز الفاقدة للعقل بما يحصل من مشاهدة سوأتها حال قيامها بواجبها، وإنما عليها أن تغض بصرها بحسب الإمكان، والله أعلم.

امرأة متزوجة بزوج كبير في السن، لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها "أي زوجته"، فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته، فما حكم صيامها؟

لا يبطل بذلك صيامها، والله أعلم.

هل مصافحة المرأة الأجنبية تبطل الصوم؟

إبطال الصوم يتوقف على الدليل، ولا دليل على أن المصافحة تبطله، ولو كانت مصافحة الأجنبي لأجنبية معصية، والله أعلم.

ما حكم من احتضن زوجته وهو صائم، مع العلم أن ذلك من غير شهوة؟

إن لم يؤد ذلك إلى ما يبطل الصيام فلا يبطل بنفس هذا الفعل، والله أعلم.

له يجوز للرجل أن يُقَبِّل زوجته أو يعانقها في رمضان؟

ذلك مكروه خشية الإثارة التي تؤدي إلى المحرم، أما إذا كان ضابطا لغريزته مهيمنا على نفسه فلا مانع من ذلك، والله أعلم.

هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان؟

لا مانع من بلع الصائم ريقه إن كان خالصا غير مختلط بدم، ولا بأي شيء آخر، والله أعلم.

هل يجوز للصائم أن يبل ثوبا ويضعه على جسده في شهر رمضان، وذلك من شدة الحر؟

٣٣ / ٤٨