فتاوى الزفاف لمن أراد العفاف أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزفاف لمن أراد العفاف لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٩

" حبوب منع الحمل "

السؤال الحادي عشر: ما هو حكم شرب المرأة لحبوب منع الحمل؟ وهل يمكن قياسها على العزل؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلا في حالات الضرورة، ولابد من استشارة الطبيب المسلم، والحبوب أضر من العزل لأنها مركبات كيميائية، والله أعلم.

" لبس الدبلة "

السؤال الثاني عشر: ما حكم الإسلام في تختم الرجل بالذهب ولباس الدبلة؟

الجواب: الإسلام دين الفطرة أنزله الله ليوجهها في طريقها الصحيح ولذلك جاءت أحكامه متفقة مع مقتضياتها ملبية لحاجاتها، ومن الأمور الواضحة بديهيا أن لكل من الرجل والمرأة خصائص فطرية تستلزم اختلاف أحوالها نفسيا وجسميا واجتماعيا، ولذلك حرم الإسلام على كل منهما أن يتلبس بخصائص الجنس الآخر كما نجده في قوله عليه أفض الصلاة وأتم التسليم ﴿ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ﴾ لأن في ذلك خروجا عن الفطرة واصطداما بنواميس الحياة واعتداء على خصائص الغير ولا ريب أن الرجل الباقي على سلامة الفطرة تأبى عليه شهامة الرجولة أن يتحلى بالذهب لمخالفة ذلك سمات الرجولة وخشونة الذكورة وملاءمته لليونة الأنوثة وغنجها ومن ثم نجد من صحائف السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من قوارع الإنكار وروادع الوعيد على لباس الذهب للرجال ما لا يدع لأحد مجالا للتردد في قبول هذا الحكم وكثيرا منها جاء نصا في الخاتم.. وإليك نماذج من ذلك تستبصر بنورها في سبيل المعرفة.

1) روى الإمام الربيع –رحمه الله- عن الإمام علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه- قال: نهاني الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة

١٩ / ٢٢