العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٤

السرايا وقطاع الطرق والغارات حدثان غاراتهم. والمعارضة مثل ما يكون في يد من لا يتقي الحرام. وقال عمر رضي الله عنه: احذروا البا والريبة. يريد المعاملة والذرائع إلى الربا.

ويتقي استعمال الريبة في الفروج واتهام الناس في السفاح. قال الله تعالى: ﴿ولولا ........ مبين﴾ (3).

وإن كانت الريبة من قبل الوسوسة استعملتها واطرحت الريبة والأصل أن الريبة موجودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1) ولكن الذي ينبغي توهين أسبابها إلا إن جاء أمر غالب. وجل الشريعة إنما جاءت في اطّراح الريبة، لقوله عليه السلام:» إن الشيطان لينفخ بين إليتي أحدكم وهو في الصلاة، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا» (2). وقال/ للذي اتهم امرأته

وأراد أن ينتفي من ولدها فقال عليه السلام: «هل لك من إبل؟ فقال: نعم فقال: ما ألوانها قال: حمر. قال: فهل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: أنى ترى جاءها ذلك؟ قال: ولعل عرقا نزعه. فقال عليه السلام: ولعل ولدك عرق نزعه» (3). وإن كان قال رسول الله عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» (4). فهذه استبراء.