العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٤وقد اختلف الفقهاء في المعسر : فمنهم من قال أنه هو الذي يحل له أن يأخذ الصدقة ولا تجب عليه الزكاة ، ومنهم من قال هو الذي يستحق الإعانة ولو من مال الصدقة لأنه لا مال له ولو كان له دار يملكها(1) وهناك عدة أحكام ساقطة أو مخففة عن المعسر نص عليها الفقهاء في كتبهم منها :
- عبادات : كالزكاة - ومنها زكاة الفطر – والحج والأضحية والعقيقة ونفقة الجهاد …الخ(2)
- عقوبات : كتأخير الكفارات أو سقوطها خاصة إذا كان عاجزا عن الصوم في كفارة الصيام(3) . وسقوط الدية عن المعسر إذا كانت الجناية من غيره فلا يدخل ضمن العاقلة(4) .
- عوض عن مال :كالنفقة على الزوجة وعلى الوالدين والأقارب وهذا التخفيف يكون بحسب حاله وحال المنفق عليه اتساعا وضيقا(5) .
النوع الثالث :النقص الاجتماعي ( الرق): وهو عبارة عن كون الإنسان مملوكا لإنسان آخر(6) ، وهو وضع مخصوص يخص العبيد ( الأرقاء ) الذين يفرض عليهم خدمة أسيادهم أو مالكيهم ، بإزاء ما هو
(1) - بدائع الصنائع 4/34- 35. الفقه الإسلامي وأدلته 7/772.
(2) - بدائع الصنائع 2/15 . مواهب الجليل 2/273 وما بعدها . موسوعة الفقه16/275 ، 302 .
(3) - بدائع الصنائع 5/97وما بعدها . موسوعة الفقه الإسلامي 16/290وما بعدها . بداية المجتهد 1/306.
(4) - المحلى 11/55 . موسوعة الفقه 16/342، 346.
(5) - بدائع الصنائع 4/28 ، 2/204. موسوعة الفقه 16/305. وما بعدها . الفقه الإسلامي 7/729، 772.
(6) - طلعة الشمس 2/251