الشيخ اطفيش القطب حياته، وآثاره، وفكره
الجزء ١ · صفحة ٥٠٣(15) لتفصيل أكثر عن هذه المراحل، راجع: د. صلاح الدين عامر، مقدمة الدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2003م، ص 959، وما بعدها.
(16) راجع أحكام المادة 48 من البروتوكول الأول اتفاقية جنيف 1949.
(17) محمد بن يوسف طفيش، شرح كتاب النيل، ط3، مكتبة الإرشاد، جدة، 1985م، ج14/ص390.
(18) محمد بن يوسف طفيش، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج14/ص489.
(19) د. محمود شريف بسيوني، مدخل في القانون الإنساني الدولي، والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، بدون ناشر 1999م، ص 986.
(20) المرجع نفسه، ص، 876.
(21) عبد العزيز علي جميع، قانون الحرب، المكتبة الأنجلو مصرية، بدون طبعة، مصر 1952م، ص 169.
(22) محمد خيري بنّونة، القانون الدولي للطاقة النووية، المرجع السابق، ص 192.
(23) بروتوكول جنيف، حول حظر استخدام الغازات السامة، أو الخانقة، أو غير ذلك من الغازات، والوسائل البيكتريولوجية في الحروب، 17 يونيو 1925م، دخل حيّز التنفيذ، في 08 فبراير 1928م، وكانت الوثيقة أساسا بروتوكولا لاتفاقية 1925م، للإشراف على التجارة الدولية في الأسلحة، والذخائر، وأدوات الحروب انظر: د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص 876.
(24) د. عمر سعد الله، المرجع السابق، ص261،262.
(25) د. محمود الشريف بسيوني، المرجع السابق، ص 1024 - 1025.
(26) محمد بن يوسف طفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ط2، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، 1998م، ص89.
(27) محمد بن يوسف طفيش ، شرح كتاب النيل، ط3، مكتبة الإرشاد، جدة، 1985م، ج14/ص329.