الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٦- يستحب للمفتي التبرع بالإفتاء ،وإن أخذ مالاً من بيت مال المسلمين على التفرغ لهذا العمل فلا بأس ،أما إن أخذ من المستفتي ملاً مقابل إفتائه فلا يجوز.
- اختلف العلماء في ضمان المفتي لما أتلفه المستفتي بسبب فتواه فقال البعض لا ضمان عليه إن كان مجتهداً،وقال آخرون يضمن عن كان من أهل الفتوى وخالف القاطع وإن لم يكن من أهل الفتوى فلا ضمان عليه ،وقال قوم إن كان أهلاً فلا ضمان عليه وإن كان ليس أهلاً فعليه الضمان.
- لا يجوز للمفتي التساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز استفتاؤه.
- اختلف في تكرار المفتي للاجتهاد بتكرار الحادثة فقيل لا بد من التكرار،وقيل لا يلزم التكرار،وقيل إن كان ذاكراً للاجتهاد الأول فلا يكرر.
- اختلف في مسألة الإفتاء بما لم يفت أحد من قبل فقيل يجوز الإفتاء،وقيل لا يجوز ،وقيل يجوز في الفروع دون الأصول .
- إذا تساوى عند المفتي قولان قيل : أخذ بأيهما شاء وقيل غير ذلك.
- إذا علم العامي مسألة هل يجوز له الإفتاء بها ،اختلف العلماء فقيل يجوز له الإفتاء ،وقيل لا يجوز له ذلك ،وقيل يجوز إن كان الدليل كتاباً أو سنة.
- اختلف في إفتاء القاضي فمنهم من رأى الجواز ،ومنهم من رأى أنه يكره في مسائل الأحكام الشرعية ومنهم من جوز ذلك في العبادات وما لا يتعلق بالحكم.
- اختلف في مسألة التمذهب بمذهب معين فقيل يجب على المستفتي التمذهب بمذهب معين ،وقيل بالمنع من ذلك ،وقيل بجواز التمذهب .
- إذا اختلف على المستفتي الأقوال في المسألة ماذا يفعل في هذه السألة تسعة أقوال أشهرها:
1-يجب عليه الاجتهاد 2- يتخير ويعمل بأيهما شاء 3-يأخذ بالأخف 4- يأخذ بالأغلظ.
- إذا تكررت الحادثة على المستفتي هل يلزمه تكرار السؤال قال قوم يجب عليه تكرار السؤال ،ومنهم من لم يوجبه .