مباحث علوم القرآن في تيسير التفسير للشيخ اطفيش محمد بولقصاع

مباحث علوم القرآن في تيسير التفسير للشيخ اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

وهذا التعريف الذي اعتمده الشيخ مماثل لتعريف الفقهاء والأصوليين الذين عرفوه بأنه: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي"(1).

2 - أنواع النسخ في القرآن: وافق القطب -رحمه الله- ما ذهب إليه العلماء من أن النسخ في القرآن يكون على ثلاثة أنواع هي:

أ- نسخ الحكم والتلاوة معا: حيث قال: ومما نسخ لفظه وحكمه «عشر رضعات معلومات يحرمن»، وكثير من سورة الأحزاب، وكانت كالبقرة، إلا أنه يحتمل بقاء بعض حكمها في سورة أخرى.

ب- نسخ الحكم وبقاء التلاوة: حيث قال: ومما نسخ حكمه فقط آية عدة الوفاء بالسنة، نسخت بآية العدة بأربعة أشهر وعشر.

ج- نسخ التلاوة وبقاء الحكم: حيث قال: ومما نسخ لفظه فقط آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما … »، قال عمر: «قرأناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، إذا كانت البينة أو الحمل أو الاعتراف»، وكانت في سورة الأحزاب، وقيل في النور(2).

3 - أنواع النسخ من حيث البدل وعدمه: قسم القطب -رحمه الله- النسخ من حيث البدل وعدمه إلى قسمين:

أ- نسخ بلا إبدال: ينسخ الحكم ولا بدل له، ولم يضرب له مثالا.

ب- نسخ ببدل: حيث يؤتى بحكم جديد بدل المنسوخ، وهو على ثلاثة أنواع من حيث التشديد والتخفيف:

- أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ كأربعة الأشهر(3).

- أن يكون الناسخ أشد من المنسوخ كوجوب الصوم بعد التخيير بينه وبين الإطعام.

- أن يكون الناسخ مساو للمنسوخ كنسخ الصلاة إلى القدس بالصلاة إلى الكعبة(4).

4 - مجال النسخ: أكد القطب -رحمه الله- على قاعدة مهمة في النسخ حيث قال: "لا نسخ في الأِخبار، وإِنما يكون في الأَحكام"(5)، فالنسخ يكون في الأحكام العملية لا العقائدية، وأنه لا يشمل الأخبار كالقصص والوقائع؛ لأن الأخبار الماضية لا تتبدل ولا يطرأ عليها النسخ، فلو نقل أحد خبرا مثل أن يقول: قام فلان ثم نسخ هذا فقال: لم يقم فقد كذب.

5 - مثال على إثبات النسخ أو عدمه: لم يكن القطب -رحمه الله- ممن ينفون النسخ مطلقا من القرآن، أو ممن يتوسعون في القول به؛ بل وقف موقفا معتدلا، ومن أراد أن يعرف

(1) - انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج2، ص132؛ صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص261؛ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص238.

(2) - اطفيش، تيسير التفسير، ج1، ص ص: 214ـ215.

(3) - يقصد بذلك: نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر.

(4) - انظر: اطفيش، تيسير التفسير، ج1، ص 215.

(5) - اطفيش، تيسير التفسير، ج5، ص320.

٢ / ١٦