المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

مسألة:

أبو سعيد ــــ رجل تنخع أو بزق فرأى في بزاقه دما متخلصا عن البزاق إلا أن البزاق أكثر، هل يكون البزاق طاهرا؟

قال: إذا كان البزاق دم عبيط خالصا، قليلا أو كثيرا، فإنه مفسد.

قال: إذا كان البزاق أكثر ولم يكن منفردا عن البزاق، وإنما هو في جملته لم يفسد البزاق، وكذلك المخاط.

مسألة:

أبو الحسن ـــ قال محمد بن محبوب، فيمن يمس الصبي الذي يمسه البول إذا بال ولا يتقي القذر، فمس إنسانا وهو رطب، أو يمس ماء، ثم يتوضأ به، أو يمس إنسانا، ثوبه أو بدنه. قال: لانقض على وضوئه، ولا بأس بذلك حتى يعلم أن الموضع الذي مسه منه فيه تلك الساعة شيء نجس.

مسألة:

أبو سعيد ـــــ في صبي من أهل القبلة، أو دابة رأيت فيها نجاسة، ثم غابا يوم أو أكثر ثم تطرت فإذا النجاسة منهما قد ذهبت؟ */*

١٣٣ / ٤٢٣