المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨١

الباب الثلاثون

في الحلالة من الدواب

مسألة:

سئل عن نتائج الحلالة هل يكون لحقا لها في حكمها من حجر أهلها أو الانتفاع؟ قال: هكذا عنده، وحبسه مثل مدة أمه التي إذا حبست إليها خرجت من حال الحلالة. ثم قال، ويعجبني، إن كانت أمه قد حبست شيئا من المدة، ثم نتجت فإنها تترك عن الذبح بقية ما فقي من مدة أمه، والله أعلم.

مسألة:

وقيل لو أن خنزيرا أنتجت عناقا من المعز كان حلالا أكلها، لأن الله أحل أكل الأغنام، وحرم أكل الخنازير. قال، وأقول إنها تحبس كما تحبس الحلالة من الغنم. قيل، فلو أن شاة نتجت خنزيرا كان حراما أكله؟ قال، هذا عندي.

مسألة:

يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى النهي في الحلالة، أنها لا تباع ولا تشترى ولا ينتفع منها بشيء من ركوب ولا غيره، ولا يحج عليها.*/*

١٨١ / ٤٢٣