المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٣تكون رطوباته طاهرة، فإن كان من وجه التنزه علن لحمه فذلك يلحقه التنزه عن رطوباته، وإن كان تحريما فمثله في رطوباتها، والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع، وأما الدابة إذا أكلت النجاسة، فقول، تحبس بقدر ما يذهب ذلك، وقول تذبح وتؤكل، ويلقى ما في بطنها، ومن رأى أكل اللحم أحب إلينا. وقول، تحبس الشلاة ثلاثة أيام، والجمال والبقر سبعة أيام، والدجاجة يوما وليلة. وفي موضع، أن الشاة اكثر ما قيل، تحبس ثلاثة ايام، والبقرة خمسة أيام إلى سبعة أيام، والناقة من سبعة أيام إلى تسعة أيام.
وفي درها اختلاف، قول، يلحق لحمها، وقول لا بأس به. فإذا ذبح إحداهن ولم يحبسها كما يؤمر فقول، لحمها نجس ولا يجوز اكله، وقول، ليس بنجس إلا أن يكون حلالة، وقول، يطرح ما في جوفها كله، ولا بأس بأوصالها، وقول يطرح الكرش وحده، ولا بأس بما بقي.
وأما الحلالة فقيل، تحبس الشاة سبعة أيام، وقول عشرة أيام، والبقرة من عشرين يوما إلى شهر، وقول، تحبس أربعين، وأما الجمل فقيل يحبس اربعين يوما، ولا يبين لي فيه اختلاف. قال، ولا أعلم في ردها اختلافا، وهو نجس، وكذلك، إن لم تحبس، فاسد، ولا أعلم فيه اختلافا.*/*