المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

وطهارة فضل مائه، وكذلك سائر السباع وأكل لحومها، وضعفا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وطعنا في رجاله.

الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي هريرة قال، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات، أولاهن وأخراهن بالتراب.

وما روى عن ابن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثامنة بالتراب، والزيادة عند أصحاب الحديث معمول بها إذا صحت في أحد الخبرين كانت عندهم فائدة. قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي طهور الإناء وهو طاهر.

وقالوا، قد نهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقد أمرنا بإراقة الما من ولوغ الكلب، ولو لم يكن نجسا لم يأمر بتضييع حقه. ويوجد عن داود بن علي أن الإناء يغسل عنده من ولوغ الكلب والماء عنده طاهر، يجوز استعماله.

مسألة:

وإذا مس الكلب ثوبا رطبا الكلب يابس فسد ذلك الثوب.

مسألة:

وإذا مس ثوبا يابسا بمخطمه وهو رطب أفسده، والله أعلم. قال أبو محمد، وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، ووافقه على ذلك مالك بن أنس بن مالك، وضعفا الخبر. وأظنهما كانا في عصر واحد.*/*

١٩٦ / ٤٢٣