المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٨مسألة:
ومختلف في الضبع، قول صيد، وقول سبع، وقول، لا يتوضأ بسؤرها لأنه أشنع السباع وأقذرها دابة، وبعر الظبي تغسل به الثياب، وليس تغسل بعد الماء، ولا بأس به.*/*
١٩٨ / ٤٢٣
مسألة:
ومختلف في الضبع، قول صيد، وقول سبع، وقول، لا يتوضأ بسؤرها لأنه أشنع السباع وأقذرها دابة، وبعر الظبي تغسل به الثياب، وليس تغسل بعد الماء، ولا بأس به.*/*