المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

مسألة:

ومختلف في الضبع، قول صيد، وقول سبع، وقول، لا يتوضأ بسؤرها لأنه أشنع السباع وأقذرها دابة، وبعر الظبي تغسل به الثياب، وليس تغسل بعد الماء، ولا بأس به.*/*

١٩٨ / ٤٢٣