المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

قال: إذا كانت من العين فلا يجوز هذا القول ولا ينساغ، وأما إذا كان النتح بجوهره طاهرا، وعارضته نجاسة من غير الذوات ثم يبس قبل أن يطهر فلا يخرج ذلك من قول أهل العلم. وذلك ينساغ خارج مذاهب أصحابنا. وترك الترخيص أثبت وانس للقلوب.

تم الجز الأول من الجزء الثالث من الطهارات من كتاب المصنف. ويتلوه، إن شاء الله الجزء الثاني من الجزء الثالث في الطهارات من كتاب المصنف. وكان الفراغ من نسخه عشية الإثنين لست ليال بقين من شهر ذي الحجة من شهور سنة سبع سنين، وتسعين سنة وألف سنة؟ [1097ه] من الهجرة.

على يد مالكه، من فضل الله،

مالكه الأقل لله عز وجل سليمان بن محمد

بن مداد بن أحمد لبن مداد بن عبد الله بن مداد وهو يسأل الله العفو، والعمل بما فيه.*/*

٢١٦ / ٤٢٣