المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

الباب التاسع عشر

الآبار وما ينجسها

وما يلزم من نجسها

والبئر الكثيرة الماء التي لا تنزح فإنه لا ينجسها شيء. وفي موضع: والبئر إذا لم تكن تنزح فلا ينجسهال مثل الفأر والعصفور إذا ماتا فيها.

مسألة:

وروى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن البئر إذا وقعت فيها نجاسة. قال: مثل البحيرة، يصف لهم بئرا بالمدينة، والبحيرة هي التي لا تنقص قليلا ولا كثيرا.

وأما ما يحمل النجاسة فإذا كانت تمد الزواجر، وقالوا، غير ذلك.

وعن ابن محبوب، إذا خرجت دلو ملأى، ودلو نصفا، فلا ينجسها شيء مثل الفأر والعصفور إذا ماتا فيها.

مسألة:

والبئر البدعة التي لا زاجة عليها إذا وقع فيها الإمحاة نجستها على قول من قال، إنها سبع. وقيل: إذا وقع الغول في البئر، وأخرج حيا، أنه ينجسها.*/*

٣٣٤ / ٤٢٣