المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

فإذا أحاط علما جميعها، فلم يروا فيها شيئا فأمكن أن يكون التغيير من غيرها، فلا يثبت عليهم إلا منذ وجدوا الميتة. فإن أمكن ان تغيب عنهم الميتة في الطوى فقد تغير [ماؤها]،فغلبت عليه، ففي الشبهة والريب وحكم الاحتياط يغسل ما مس ماؤها إذا كانت تنجس على قول.*/*

٣٥٧ / ٤٢٣