المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨١مسألة:
فإذا كان في الماء قاشع يقى به الزرع، والماء غير صاف فلا يجوز ان تنفذ به العبادات، لأنهما اسمان قاشع وماء.
مسألة:
ومن أسخن ماء، وجعل فيه ريحانا فلا يجوز التطهر به للصلاة، لأنه مستعمل بالريحان، فلا تؤدي به الفرائض. وإن غسل به ميت فالله أعلم.
قال أبو الحسن: وأقول، ذلك يجوز في الميت، لأنه ليس عليه أداء فرض، والله أعلم.
وفي موضع ـــ إذا كان الماء يراد به صلاح الشجر فهو مستهلك، وإن كان يراد بالشجر صلاح الماء ليعرف طيبه وذكاؤه فلا بأس بذلك، وجائز استعماله كل ما أريد به.
وهذا فرق بين المتغير، لأنه، تقول ماء عشرق، وماء صخر، وقد أضيف الماء إليه. ولو كان كل ما غير الماء أفسده لكان الأكدر، وما غلب عليه من الحمرة.
مسألة:
وقيل: إن الماء المسخن بالتبن والريحان وغيره من الأشجار تغسل به النجاسات، ويستنجي منه، ولا يغسل به من الجنابة، ولا يتوضأ منه للصلاة.*/*
٣٨١ / ٤٢٣