المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

كذا أظن الفرق بينهما، والله أعلم.

مسألة:

وجائز الوضوء من ماء الأرض المغتصبة، ولا تجوز الصلاة فيها، والفرق بين الأرض والماء، أن الماء لا يملك ولا يغصب، فإن كان الغاصب ينزحه بالزجر فالماء للذي يزجره، فمن تطهر منه فجائز، هكذا عندي عن أبي محمد، رحمه الله. وعن أبي الحسن، أنه لا يجوز التطهر بشيء من ماء المغصوب.

وفي موضع ــــ أنه أجاز التطهر والشرب والانتفاع من ماء البئر المغتصبة، والله أعلم، بأصحهما عنه.

مسألة:

ومن وجد مع رجل ماء، فلم يعطه إلا بثمن، فلا يأخذه منه قهرا، ولكن يجوز التيمم.*/*

٤٠٠ / ٤٢٣