المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٩مسألة:
وإن كانت النجاسة في نعله أو ثوبه، واحتمل بعد ذلك أن يكون ذلك ثوبا غيره، أو لا يمس النعل رطوبة فأحب أن يصلي خلفه ولا يدع الصلاة، وإذا لم يحتمل له مخرج من النجاسة كنجاسة بدنه فيعجبني، إن وجد صلاة، ألا يصلي خلفه ـ وإن لم يجد صلاة جماعة لم أمنعه الجماعة، إذ هي واجبة، وإذ ذاك محتمل طهارته ونجاسته، إلا أني أحب له أن يصلي الجماعة، ثم يبدل فرادى للاحتياط، لئلا يفوته فضل الجماعة، ولا يدخل في شبهة، وإن لم يبدل ووجد جماعة أخرى أو لم يجد، فإذا احتمل طهارة ذلك ونجاسته فيما غاب عنه، وصلى على هذا الاعتقاد، إذ لم ير نجاسته تمنعه عن الصلاة فلا يبين لي عليه إعادة، على ما يخرج. */*
٤٩ / ٤٢٣