المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٣وكذلك الثيب إذا احتشت احتشاء لا يظهر، فهو بمنزلة الاحتشاء في الذكر من الرجل، وليس عليها إخراجه، ولو ينجس كله أو بعضه، ما لم يبلغ موضع الطهارة من خارج.
وأما البكر فمثل احتشاء الذكر، لا يبين لي فيه اختلاف.
١٢٢ / ٤٣٨