المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٠وعن جابر بن زيد أن لا نقض، لأنه ليس كالرجل. والعلة في اختلافهم: في الصبي أنه كالدابة لا عبادة عليه. فلا نقض على من مسه.
وعن أبي زياد أن مس عورة من يأكل الطعام عمداً ينقض الوضوء.
مسألة:
وقيل: من مس فرج الغلام الرطب، أو اليد رطبة، ينقض، إلا أن تكون تلك الرطوبة من ماء طهر به.
مسألة:
ومن مس حياء الدواب اعاد الوضوء، وقول إذا كان الذكر من الخيل والحمي رطبا انتقض وضوء من مسه. وفي موضع قال: لوأن رجلا كان متوضئا، ثم أمسك ذكر حمار أو بغل أو فرس(1)، فأهداه إلأى موضع الجماع من الدواب لم ينقض وضوءه، إلا أن يمس رطوبة.
(1) كذا في الأصل، ولعله يقصد الحصان.
١٤٩ / ٤٣٨