المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤مسألة:
وكل شيء يتيمم به من التراب أو الطين، أو مما يكون على الأرض، فإنه يجزئ. ولو ضرب المتيمم على حائط، أو حصا أو حجارة فتيمم بذلك أجزأه، فإن لم يجد إلا طينًا فإنه يضع من الطين على يديه أو غيره حتى يجف، ثم يتيمم به ويصلي بالإيماء، لأن الطين لا يسجد عليه إلا أن يخاف الفوت قبل أن يجف فيعتقد، لعله، فيقدر التيمم والوضوء، ويصلي. والله أعلم.
مسألة:
ولا يتيمم بتراب قد تيمم به مرة أخرى، لأنه يكون كالماء المستعمل.
ويجوز التيمم على بقعة واحدة بضربتين. وقيل: لا يتيمم من التراب الذي سقط من ضربته الأولى، وأجازوا له الصلاة عليها.
وقيل: إن تيمم رجل أو امرأة فلا بأس أيضع غيرهما يده في ذلك الموضع ويتيمم. ولا يتيمم بالتراب الذي وقع منهما.
مسألة:
قال: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضًا، فكان له تراب في شيء موضوع. فكان إذا حضرت الصلاة تيمم بذلك وهو مقيم بالبصرة.
مسألة:
والمريض يتيمم بتراب من أعلاه، من وعاء، هل له أن يتيمم به مرة أخرى؟
قال: لا يجوز ذلك على معنى الماء المستعمل. قيل: فيسقط أعلاه بقدر ما مس اليد ثم يتيمم. قال: هكذا عندي.