الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢قلت: فإن تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما تركت، وهو ممن يقول إن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
قلت: فإن حاضت المرأة سنين خمسا خمسا، وكان ذلك أول حيضها، ثم صارت تحيض ستا وسبعا، ثم استحاضت، كم تدع الصلاة؟ قال: خمسة أيام، أقل ما كانت تقعد ثم تغسل وتصلي.
قال أبو سعيد: نعم وهذا إذا اختلف عليها قرؤها في الست والسبع، ولم يتفق لها ثلاثة قروء على أحدهما، فإن اتفق لها ثلاثة قروء على أحد الحالين، فقد قيل: إنها ترجع إليه وتعتد به، وتكون فيما سواه مستحاضة.
وقيل: إنها على حالها الأول، على ما قال على حال، ورجعتها إلى ما اتفق لها أحب إلي، اتفق لها ثلاثة قروء على حال واحد، استعملته في الرابع وفيما يستقبل.
ومنه: قلت: فإن طلقها زوجها فحاضت الحيضة الثالثة، ومضت
٤٧٠ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.