الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣باب سؤر الأنعام وما أشبهها وأحكام ذلك
لا بأس بسؤر الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم، من الماء وغيره وأرواثها، ولا نعلم أنه يفسد من ذلك إذا كانت حية، إلا بولها وقيؤها.
وقد رخص من رخص في قيئها، ودم المذبحة إذا ذبحت، وما في كرشها، وعرق الجمال والحمير الذي لا يحبس ولا يصان مفسد.
وأما ما يصان من الحمير فلا يفسد عرقه.
قال أبو الحواري: قد أجاز من أجاز قيأها ولم ير به بأسا، ولا في عرق الجمال ولا عرق الحمير.
وقد رخص من رخص في قيء البعير، أخبرني بذلك مبشر بن سعيد عن هاشم بن غيلان في قيء، فقال ماء وشجر. وقد رخص من رخص في الكرش، لا تفسد إلا الأمعاء.
وقيل: إن دسع البعير ودسع الشاة أنه يفسد ويعيد الوضوء.
وقال محمد بن المسبح: ليس الدسع بأشد من الخرق، ودسع البعير والجرة لا ينقض.
وقيل: وعرق الجمال والحمير التي لا تحبس ولا تصان مفسد.
وقد رخص من رخص في الجمال والشرر، الذي يطير من بولها ما لم يسبغ.