كتاب النور عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

النور لعثمان الأصم

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

حتى نسخ ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للناشئ، إذا لم يكن وجبت عليه أحكام الإسلام، والتعبد بأحكام نفسه من الإسلام أي المولودين كان. وللمستجيب على الشرك، في هذا المنسوخ، ما للذين قبلوه، وهو عدل وهدى. وعلى هذين الإيمان بالله، وبعيسى، وبما جاء به عن الله مجملا، أنه الحق المبين. وعليهما معنى، في المنسوخ من دينه، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، حكم شريعة نبينا، من حلاله وحرامه، لأنهما لم يلزمهما حكم دينه. إلا ذلك الشيء الذي كان حراما قد حل. والذي كان حلالا، قد حرم. وهو نبيهما صلى الله عليه وسلم، في أحكام الشريعة، ونبي من كان على الأرض من الثقلين، من مؤمن متقدم الإيمان، أو مستجيب، أو ناشئ من بعد بعثه، في أصل دين، ما تعبدهم الله به، ولو لم يبلغهم خبره، ولا ذكر شأنه.

١٠٧ / ٢٣٩