بهجة المجالس لخلفان السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢١١جازت لوالده اذاً اذ لم تكن * بحليلة للابن حال شغارها (1)
وحلائل الابناء هن اللاءِ قد * حرمن للآباء في آثارها
الا اذا ما كان ذاك الابن لم * يبلغ ففيها الخلف عن اخبارها
والقول في التحريم اكثرها هنا * وبه تقول وكان من مختارها
امر الصبي الى ابيه راجع * لم يُعتبر ما قال في انكارها
واذا ادعى الشهدا الى ان يشهدوا * امر الزناة من الورى وشرارها
لا يذهبوا لا يشهدوا عمدا على * افعال فساق الورى فجارها
اذ كان ذاك تطلعاً وتجسسا * منهم على العورات خلف ستارها
من قد اتى شيئاً من الاقذار فلـ *ـيستر بستر آلهه قهارها
لكن اذا أبدا لنا عن صفحة * منها اقمنا الحد في ابشارها
وإِذا رأوه فجأة وتيقنوا * للفعل رأي العين من ابصارها
فهناك ان يدعو اجابوا او فلا * والستر من فعل التقاة خيارها
وعن الاباء النهي في القرآن في * شأن الحقوق يخص عن انكارها
والخلف هل مهما دُعوا لتحمل * أو للأداء وهذا من مختارها
هذا من العيني جاء وذاك من * فرض الكفاية في مَقرِّ قرارها
والفقد فيه للرجال خياره * ما للنساء وما لها وخيَارها
ولعل ما تحكيه كان محله * عقد تعدد من مليك اسارها
(1) شغارها: اي فراغها من الازواج ا هـ.
(211)