بهجة المجالس لخلفان السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠وعن فرضها هل كان فرض كفاية * ام الفرض عينيُّ على الكلِّ من فرد
نعم ذاك عينيٌّ على الكل لازم * من البُلغِ الاحرار لا الطفل والعبد
ولا تلزم السفار اذ ما عليهم * سوى ركعتين حالة الضرب في البعد
وليس على النسوان اذ كان فرضها * شعارا به قام الرجال اولو المجد
ولكن اذا صلى اؤلائك جمعة * ففضلٌ وتنحطُّ الفريضة بالقصد
وتلزم بالاجماع في السبعة التي * لها مَصَّر الفاروق تُعرف بالعدّ
وخلف الامام العدل تلزم عندنا * بنزوى وخلف النَّائبِية ذوي الرشد
وسلطان عدل قام بالأمر مثله * وليس افتراق الاسم بالفارق المجدي
وقد سُمي السلطان ذو العدل عندهم * اماماً كذاك العكس شاع بلا رد
وفي الجائز الجبار جاء خلافهم * جوازاً ومنعاً او وُجوباً على حدّ
واكثر اهل العلم تلزم خَلفَه * ولو جائر لا يترك الحقُّ للضد
فجابر صلى خلف عامل بصرةٍ * وذاك هو الحجاج جار عن القصد
زمان بني مروان كانوا جبابراً * وما فيهمْ من سار في منهج الرشُّد
سوى عمَر الثاني بن عبدعزيزهم * فقد أشبَهَ الفاروق في العدل والزهد
وقد كان في عصر الصحابة كلهم * يصلونها خلف الملوكِ بني عبدِ
بني عبدشمس من معاوية الى * ان انقرضوا ثم العَبابس من بعد
وكانوا زمان التابعين تغلبوا * على الملك قهرا قاصمين عرا العهد
(280)