الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦وأما صلاة الوتر ركعة في الحضر والسفر فهو جائز لمن فعل ذلك في الحضر والسفر ولكن يؤمر ألا يتخذ ذلك عادة.
مسألة:
وقال من قال: من قنت في الصلاة وله معي ولاية استتبه فإن تاب وإلا فلم أتوله.
قيل له: أفتبرأ منه، قال: الله أعلم لا أتولاه.
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله إلى أخيه المحبر بن محبوب مما سئل عن أصحابنا من أهل خراسان، وسألت عن رجل استجاب من القوم في إسلام فأخبروه أن تقصر الصلاة إذا بلغ الفرسخين أو جاوزهما فقبل ذلك ثم إنه خرج إلى فرسخ فجعل يقصر الصلاة في فرسخ ونسي أنهم كانوا أخبروه أن يقصر الصلاة فيمن يريد أن تجاوز الفرسخين أو حين يبلغ الفرسخين فمات على تلك الحال وقصر الصلاة في فرخس فهذا لا عذر له ولا ولاية له عندنا والله أعلم.
وقلت: أرأيت رجلا قبل رأي المسلمين إلا في قصر الصلاة فإنه أخذ في ذلك يقول: هؤلاء المرجئة ما لم يكن السفر ثلاثة أيام بلياليها لا يجب قصر الصلاة؟
فهذا عندنا خارج من قول المسلمين، ومن خرج من قول المسلمين فليس منهم ولا هم منه ولا تحل ولايته.
مسألة:
[من الزيادة المضافة]
من الأثر: ومن أصاب يديه أو رجليه بول وهو متوضئ فغسله