الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨في أصل ما يدين به الدينونة بالسؤال عما يلزمه لخالقه السؤال عند من ترك ركوب محارمه وأداء لوازمه ولم يقع له في هذا المعنى فرق يوجب عليه اعتقاد السؤال عنه بعينه. عرض على أبي سعيد أسعده الله بعد إملائه وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً.
فصل فيما يسع جهله
قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه:
قد وجدت في آثار المسلمين أن هذا الفن عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المؤلف لهذا الكتاب، وفيه نعت مذهبه النزواني.
١٬١٣٦ / ٤٬٣٨٩