بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

فيه صلتا أو سواه … من إمامات عمان

في مدان خالفاه لا ولا ما يظهران

عندنا في ظاهر الأمر مقالا يريان

فيه رأيا غير رأي … السلف الصالح دان

في صلاة أو زكاة … أو بما يحاربان

أو بحرف واحد في الرأي أو أصل مدان

من أتى هذا فيأتي … بسواه في العلان

غير ما قد قيل موسى وابن نظر باغيان

والذي كانا عليه … فهما مغتصبان

لجميع الأمر فيه … وهما معتديان

قال هذا عندنا بعض وبعض قال دان

لابن موسى وابن نظر معنا محتسبان

١٬٢١٩ / ٤٬٣٨٩