بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٣

الباب الرابع والثلاثون

فيما يكون في يد السلطان

وعن السلطان إذا كان معسكرا في بلد قوم وبانيا فيه بناء ومتخذا فيه إسكانا ولم يعلم أهو مغتصب هذا الموضع وهذا المال أو هو للسلطان ما يكون الحكم فيه أنه مغتصب؟ حتى يعلم أنه ملك له إذ هو معروف بالاغتصاب والظلم أم هو غير مغتصب حتى يعلم أنه مغتصب، قال: ما كان في أيدي الناس من بار أو فاجر أو عادل أو جائر فهو له عندي في الحكم حتى يصح انتقاله عنه بوجه من الوجوه، قيل له: فإذا لم يصح اغتصابه لذلك الموضع فخرج منه السلطان وهدمه رجل هل يضمن؟ قال: معي أنه إذا ثبت أنه ملك لم تجز إزالته، والمزيل لذلك ظالم إلا أن يوجب الحكم إزالته بوجه من وجوه الحق، وقد قيل: إن السكن يد في العمارة وما فيها فإذا صح ذلك ولم ينقل ذلك حكم غيره اشتبه أن يكون الساكن ذا يد في العمارة حتى يصح غير ذلك.

٢٬٠٠٦ / ٤٬٣٨٩