الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩الباب الأول
في النجاسات
قال أبو محمد: يُجزي صب الماء على بول الشاة ما لم ييبس، فإذا يبس بالمكان لم يُجزِ إلا بإجراء الماء عليه بمر اليد. والله أعلم.
مسألة: والصبي إذا دسع على ثوب وهو يرضع أفسده، ويجزي أن يصب الماء عليه وينغض ولا يعرك، قال أبو محمد: يجزي صب الماء عليه ما لم ييبس، فإذا يبس لم يجز إلا بإجراء الماء عليه باليد، والله أعلم.
مسألة: وإذا أقلس الصبي على أمه وهي ترضع، فأصاب ثيابها من دسعه وصلت بها قبل أن تغسلها، فعليه غسله، وإعادة الصلاة، لأنه مفسد، والصبي إذا كان مراهقا في حال البلوغ غير مختتن وأقر في وقت البلوغ فهو نجس.
مسألة: والصبي يغسل من الآنية ما يعرف الناس بينهم أن مثله ينظف ويزيل عين النجاسة منه مثل الآنية في المنزل ونحوها وما لا غنى للناس عنه وذلك عادة الناس مثل سكون النفس، وأما الثياب فلا.
مسألة: ومن صب عليه ماء في أيام النيروز فهو طاهر، حتى تعلم نجاسته.
مسألة: ومن قطع بحديدة نجسة شيئا طاهرا أو كان الشيء نجسا والحديدة طاهرة وكلاهما يابسان فجائز.
مسألة: ومن أحمى حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة ولم يخرج دم فهي طاهرة.