الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤مثله، وإن لم يكن في هذا عندي في غير أحكام الفم أشبه من الريق، وأكثر من الخل والنبيذ الطاهر وماء الأشجار، لم يكن بدونه في معاني فعله وأشباهه للماء.
مسألة: قال أبو سعيد: كل ما يولج في الإنسان من الطعام وغلب عليه حكم الريق فهو عندي مثل الريق على عقب الدم وله أن يغرق ريقه بعد زوال الدم، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأما طهارة الفم فتختلف في ذلك عندي.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعمن توضأ للصلاة ثم طعم طعم الدم في فيه ثم بصق فنظر فإذا في البصاق شيء من الدم يسير غير أن البصاق الأمص معه الغالب على حمرة الدم، فإذا كان البصاق أكثر من الدم لم يفسد ذلك الدم وضوءه ووضوؤه تام وصلاته، ولا يفسد ذلك البصاق ما مس من ثوب وغيره، وكذلك الصفرة لا تفسد.
٢٬٠٩٤ / ٤٬٣٨٩