بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧

وكثر ماؤها، هل يجوز أن يستقي منها للوضوء والصلاة؟ وقلت: ما تقول إن قل ماؤها بعد ذلك هل يجوز أن يتوضأ منها ويشرب منها؟ فعلى ما وصفت فإذا استبحرت جاز لهم أن يستقوا منها وإن قلت بعد ذلك فقد طهرت أو يستقي منها إلا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح إلا أن تكون الميتة قائمة بحالها والعذرة فإذا قلت فسدت وإذا كثرت البئر طهرت، فإن كانت العذرة والميتة قد هلكا لم تضرها القلة بعد الكثرة.

مسألة: قال أبو عبد الله في أهل بيت أخبرهم مخبر أن في بئرهم لغا ميتا فطلبوه فلم يجدوه، فقال: إن كانوا لا يتهمونه بكذب فلينزحوها وإن كانوا يتهمونه بكذب فلا بأس عليهم ما لم يشموا لها ريحا فإن ذلك لها مفسد حتى يخرج اللغ إلا أن يكون البئر بحرا.

٢٬١٠٧ / ٤٬٣٨٩