الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥ذلك الذي يخاف أن يكون يرجع يخرج من النجاسة أنه ليس عليه أن يرجع ينظر إليه وقد طهر.
مسألة: سألت أبا الحواري -رحمه الله- عن الثوب إذا وقع على الموضع من الأرض وهو ثري من البول هل يفسد الثوب؟ قال: لا يفسد الثوب حتى يعلم أنه أخذ من الثرى فعند ذلك يفسد.
مسألة: وعن امرأة استنجت وأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة وبعض الخرقة يدخل في الفرج فلما صلت نظرت فإذا بعض رأس الخرقة التي كانت مدخلة في الفرج رطب هل عليها إعادة الوضوء والصلاة أم لا؟ قال: الله أعلم سل قال محمد بن الحسن -رحمه الله- أنه إن كانت الخرقة إنما تبلغ حيث يبلغ الاستنجاء من فرجها فلا إعادة عليها حتى تعلم نجاستها، لأنها إنما بلغت إلى موضع قد طهرته بالاستنجاء والله أعلم بالصواب.
ومن غيره قال: هكذا قيل في هذه المسألة إن كانت تبلغ يدها الاستنجاء والطهارة فالرطوبة طاهرة حتى تعلم أنها نجسة، وإن كانت تبلغ إلى حيث لا تناله الطهارة فالرطوبة من ذلك الموضع نجسة حتى تعلم أنها طاهرة.