بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٩

الباب الرابع عشر

في أرش الحدث من البول والغائط

ومن الأثر: في رجل ضرب رجلا حتى أحدث من قبله ودبره، قال: إنما عليه سوم عدلين من المسلمين وليس فيه قصاص.

مسألة: وعن رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول والغائط، فقد قال من قال: فيه سوم للبول وللحدث الغائط سوم عدل، وقال من قال: للحدث الغائط أربعون درهما، وللبول أقل من ذلك، وإن أعطى للبول عشرين درهما فلعل ذلك قول من الأقاويل.

وقد قيل: لكل ضربة إذا أثرت عشرة دراهم، وإذا لم تؤثر فخمسة دراهم.

وقد قال من قال: له الأوفر إن كان أرش الضرب أكثر فله الأكثر وإن كان أرش البول والغائط أكثر فله ذلك.

وقال من قال: أرش البول وأرش الحدث وأرش الضرب جميعا وكل ذلك صواب.

٢٬١٢٩ / ٤٬٣٨٩