الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩الباب الرابع عشر
في أرش الحدث من البول والغائط
ومن الأثر: في رجل ضرب رجلا حتى أحدث من قبله ودبره، قال: إنما عليه سوم عدلين من المسلمين وليس فيه قصاص.
مسألة: وعن رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول والغائط، فقد قال من قال: فيه سوم للبول وللحدث الغائط سوم عدل، وقال من قال: للحدث الغائط أربعون درهما، وللبول أقل من ذلك، وإن أعطى للبول عشرين درهما فلعل ذلك قول من الأقاويل.
وقد قيل: لكل ضربة إذا أثرت عشرة دراهم، وإذا لم تؤثر فخمسة دراهم.
وقد قال من قال: له الأوفر إن كان أرش الضرب أكثر فله الأكثر وإن كان أرش البول والغائط أكثر فله ذلك.
وقال من قال: أرش البول وأرش الحدث وأرش الضرب جميعا وكل ذلك صواب.
٢٬١٢٩ / ٤٬٣٨٩