بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٠

بالماء؟ قال: لا؛ حتى يغسل، قلت له: فإن وجدت ثوبا فيه قروض وعارضتني فيه الشكوك أن ذلك القروض، وقد صليت فيه، قال: حتى يصح أن تلك القروض من الفأر.

ومن غيره: وقد قيل: إنه لا يصلي فيه حتى يغسل، وذلك على قول من يقول: إن سؤره نجس، وقال من قال: إن سؤر الفأر لا بأس به فعلى ذلك فإن صلى بالثوب قبل أن يغسل من قرض الفأر فصلاته تامة، والله أعلم.

مسألة: وفيمن أخذ قملة بيده ثم مس بيده الخل قبل أن يغسل يده من القملة قال: الخل طاهر حتى يعلم مس يده من القملة رطوبة.

قال غيره: هو كذلك إن مس يده منها رطوبة فإن علم ذلك وكانت الرطوبة من رأسها فقد اختلف في ذلك، فقال من قال: لا بأس به، وقال من قال: إنه نجس.

فعلى القول الأول: فإن مس من الخل بيده وفيها تلك الرطوبة فلا بأس بذلك؛ وعلى القول الآخر فالخل فاسد، فإن مس يده رطوبة من دبرها وعلم ذلك مما خرج من دبرها فهو فاسد، ولا اختلاف في ذلك فيما عرفنا، والله أعلم.

مسألة: وعن فأرة أصيبت في الحب ميتة فأرجو أني كتبت إلى أبي الحواري أسأله عن ذلك فكتب إلي أن تغسل ما مست الميتة من الحب.

قال غيره: وإذا لم يمس الحب منها رطوبة فلا بأس ولا غسل عليه، وإن مسته منها رطوبة غسل ما مسته منها بذلك.

مسألة: من كتاب (الأشراف) في سؤر الهر، قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتوضؤ به، واختلفوا في سؤر الهر فكان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحي الأنصاري وابن أبي ليلى، وكان أبو هريرة يقول في سؤر الهر يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المسيب، وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة.

وفيه قول رابع قاله طاووس قال: يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب، وقال عطاء: بمنزلة الكلب.

وفيه قول خامس قال عوام أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل

٢٬١٦٠ / ٤٬٣٨٩