بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٧

الباب الرابع والعشرون

في ذكر المسك وطهارته

من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من كتاب (الأشراف) قال أبو بكر: واختلفوا في الانتفاع بالمسك فمن رأى الانتفاع بالمسك ابن عمر وأنس بن مالك وروي ذلك عن علي وسليمان، ورخص فيه سعيد بن المسيب وابن سيرين وجابر بن زيد ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وعطاء بن أبي رباح؛ أنهم كرهوه ولا يصح ذلك إلا من عطاء، وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد أنه كان له مسك يتطيب به، ورينا عنه أنه قال: «إن الطيب المسك» وكذلك نقول.

قال أبو سعيد: لا يبين لي في قول أصحابنا معنى كراهية المسك، ولا يخرج عندي إلا شبه الاتفاق من قولهم: إنه طاهر.

٢٬١٦٧ / ٤٬٣٨٩