بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٩

الباب الخامس والعشرون

باب في لبن الشاة إذا حلبت دما والبيض واللبن

وسألت أبا سعيد عن الشاة إذا حلب من ضرعها لبن غلب عليه الدم الفحت؛ أيكون الشخب الثاني إذا خرج لبنا وليس فيه دم طاهر أم نجس؟ قال: ليس أقول: إنه نجس وأحب ألا ينتفع به حتى يجلب بعد ثلاثة أشخاب.

مسألة: روي عن أزهر: أن سائلا سأله عن عسالة وقعت في بئر فشرب منها وسقيت منها شاة أن ذلك الماء حرام وتستبرأ الشاة يومين، ثم بعد ذلك يؤكل لبنها، ويغسل من الثياب ما أصابه الماء.

قال غيره: وذلك إذا ماتت العسالة في البئر وهي مما تنجس، وقد قيل: لا يفسد لبن الشاة على حال.

مسألة: وعن البيضة إذا كانت فيها حمرة دم، فإذا تحولت البيضة عن حالها التي كانت فيها حمرة دم، فإذا تحولت البيضة عن حالها التي كانت فيه إلى الحمرة فلا تؤكل.

قال غيره: إذا صارت دما أو لحمة لم تؤكل حتى يكون فيها فرخ حي ويذكى، وأما الحمرة، فالله أعلم.

٢٬١٦٩ / ٤٬٣٨٩