بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

يذهب فيه إلى التشبيه بالذمي إذا تطهر أنه يطهر ولعله يشبه بذلك، وبعض قال: لا يطهر.

قلت: فعلى قول من يقول: إنه لا يطهر؟ يقول: إنه بمنزلة الميتة، قال: فلا أعلم أنه يخرج عندي بمنزلة الميتة لأن الميتة لا تتحول أبدا وهذا يتحول بالإسلام إن كنت تعني المشرك من أهل الذمة، وإن كنت تعني الكلب فما أشبه الكلب عندي بالميتة والكلب عندي أشد من الذمي في أمر النجاسات.

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: وعن شعر الكلب هل ينجس؟ قال: نعم، وكذلك إن قص منه شعرة وهو حي فهو نجس، قال: نعم، قلت: فإن غسل؟ قال: الله أعلم، وقد اختلف في شعر الخنزير إذا زال عنه ثم غسل، فقال من قال ينتفع به، وقال من قال: لا ينتفع به، وكذلك شعر الكلب مثله، والذي أحب أن يكون شعر الكلب لا يطهر إذا غسل ولو كان زائلا عنه.

مسألة: وعن الكلب إذا وطئ في الطين هل ينجسه؟ قال: نعم، إذا كان الطين رطبا.

٢٬١٧٤ / ٤٬٣٨٩