بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٦

وعروة بن الزبير وطاووس وابن عمر ودينار ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وفيه قول ثاني وهو أنه قال: يغسل ثلاث مرات، هكذا قال الزهري، وقال عطاء: سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات. وقال قائل: يغسل الإناء من ولغ الكلب كما يغسل من غيره. قال أبو بكر: وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نأخذ. قال أبو بكر: واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب؛ فقالت طائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة ويغسل الإناء كما أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -. وقال الزهري: إذا لم يجد غيره توضأ. وقال مالك والأوزاعي: وروينا عن ابن أبي لبانة قال يتوضأ به ويتيمم بعده، وبه قال عبد الرحمن وعبد الملك الماجشون و ابن سلمة، وكان الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: الماء الذي بلغ فيه الكلب نجس يراق ويغسل الإناء سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب.

قال أبو سعيد: يواطئ قول أصحابنا معنا أن سؤر الكلب نجس، وقد جاء هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحديد غسل سؤر الكلب سبع مرات فإن صح ذلك فلعل ذلك في مخصوص من الأمر قد شاهده النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به، وإلا فلا معنى يدل على إخراج طهارة سؤر الكلب من سائر النجاسات، وطهارة سؤر الكلب كطهارة سائر النجاسات والمبالغة في الخروج من النجاسات إلى الطهارات أحب إلينا في كل وجه، وإذا ثبت نجاسة الإناء من سؤر الكلب من وجه الماء الذي فيه لم يحسن معنا أن يكون الماء طاهرا وما مسه نجس فمعناه يخرج معنا إما أن يكون نجسا والإناء نجسا، وإما أن يكونا طاهرين جميعا لمعنى إن لم يغلب على الماء حكم النجاسة فإن خرج على هذا فهذا الذي يحسن معناه، ويجوز في الاعتبار، إلا أن يكون قد ثبت المس من الكلب الإناء دون الماء فقد نجس، هذا الذي قيل في نجاسة الإناء وطهارة الماء لثبوت حكم الطهارة وثبوت حكم الإناء نجسا ولم يكن الماء مطهرا للإناء بالغسل، ولم يكن الماء متنجسا بنجاسة الإناء إلا حتى تغلب عليه النجاسة على معنى قول من قال بذلك.

مسألة: من كتاب الأشراف، قال أبو بكر: واختلفوا في سؤر الحمار والبغل، فكره ابن عمر والنخعي والشافعي والحسن وابن سيرين سؤر الحمار، وبه قال الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وحكي عن إسحاق أنه كرهه وحكي عنه أنه قال: يتوضأ بسؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة، قال حماد: وأحب إلي أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار والبغل، وقال الحكم: لا يعيد، وكره سؤر

٢٬١٧٦ / ٤٬٣٨٩