بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣

أحدهما ولم يعرف الباقي أنه يتوضأ بالباقي منهما ويتيمم، فإن كان الماء الباقي هو المستعمل وقع التيمم موقعه من الطهارة، وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضأ به وقع موقعه من الطهارة وخرج به من العبادة وأداء الفرض الذي عليه، ولم يدخل التيمم عليه ضرراً، والله أعلم.

٢٬٣٨٠ / ٤٬٣٨٩