الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٦الباب الخامس والعشرون
في وضوء الشباك والصياد والحطاب
وجناة الشوع والرعاة والراصدين وما أشبه ذلك
وسألته عن الشباك إذا حضرت الصلاة وهو في شباكته هل له أن يتيمم ويومئ في عنته كان ذلك معاشه أو لم يكن؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك معاشه وتركه ينقص من معاشه ويخاف بطلان ما هو فيه من أجل ذلك، فمعي أنه قد قيل: له ذلك.
وإذا لم يكن على هذه الصفة فمعي أنه قد قيل: ليس له ذلك إذا كان يخاف ما لم يقع في يده بعد، وأما إذا خاف ما قد حصل في يده من ماله أو الضرر فيه إن ترك ذلك، فعندي أن له ذلك على حال إذا خاف فوق ماله أو شيء منه أو الضرر من محصوله كان من معاشه أو لم يكن.
مسألة: ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله ولا يعرف حد القصر أو يشتبه عليه فإذا أتى على الفرسخين فليقصر وما اشتبه عليه من ذلك فليتم الصلاة حتى يستبين له حد الفرسخين.
مسألة: وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه ويصلي أربعا.
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله قال: والراعي إذا كان يرعى في منزله أكثر من فرسخين فإنه يقصر الصلاة.
مسألة من الزيادة المضافة: وعن محمد بن محبوب في قوم من الشراة رصدت لقوم من الأخواف على مورد فحضرت الصلاة فخافوا إن ذهبوا إلى الماء أن يعلم بهم