بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٤

فالذي يقول إنه مختلف يقول: إن الطري أشد أم القديم أشد؟ قال: معي أنه يقول إن الطري أشد.

مسألة من الزيادة المضافة: وسألته عن المخاط إذا خرج فيه دم فكان المخاط هو الغالب، هل ينقض الوضوء؟ قال: قد قال بعض أنه لا ينقض الوضوء، قلت له: وكذلك البصاق، قال: نعم.

٢٬٥٢١ / ٤٬٣٨٩