بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٢

الباب الأربعون

في نقض الوضوء بما كان من أرواث الدواب

وعن رجل توضأ ووطئ على أرواث الدواب وقدمه رطبة، قال: يغسل قدمه ثم يصلي، قلت: أرأيت إن كان قدما جافا والأرواث رطبا، قال: يغسل قدمه، قلت: أرأيت إن صلى ولم يغسل قدمه من الأرواث أعليه إعادة الصلاة؟ قال: لا.

قال غيره: هذا معنا في أرواث الدواب التي غير نجسة من الأنعام والخيل والبغال وأشباه ذلك مما يخرج من غير النجاسات، وغسل ذلك يخرج معنا على وجه التنزه لا على وجه اللازم، وأحسب أن نحو هذا يروى عن أبي عبيدة الكبر أنه غسل رجله من نحو هذا أو أمر بغسل هذا.

مسألة: وسئل عمن قتل قملة وهو على وضوئه، قال جابر: يقول من قتل قملة بيده فليعد الوضوء، ومما يوجد أنه من كتب الحواري بن محمد: وأما الذي ذكرت من رجل مس قملة وهو متوضئ أعليه أن يتوضأ؟ فلا عليه.

٢٬٥٢٩ / ٤٬٣٨٩