الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٤ولا يصلي حتى يذهب الضحك ثم مضى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم أنه لا بأس عليه ما لم يضحك أو يبتسم، قلت: فإن بقي ممسكا في الصلاة واقفا فيها، فقال: لا بأس عليه.
ومن غيره: وحدثنا عن أبي عثمان أنه قال: من كذب وهو متوضئ فليستغفر ربه ويصلي.
قال غيره: وقد قيل عليه الوضوء.
مسألة من الزيادة المضافة: وقال الشيخ أبو محمد -رحمه الله- وقال: لا يجوز لرجل أن يلعن عبيده ولا يقبحهم ولو كان يلحقهم اسم الفسق وعليه نقض الوضوء على بعض القول، قال: لأنه إن لعنهم فكأنه يقول: (اللهم أبعدهم من الخير) وهذا معنى اللعن، وإذا قبحهم فكأنه يقول: (اللهم شوه بخلقهم) ولا يجوز له أن يسأل ربه أن ينقض ما له والله أعلم (رجع إلى كتاب بيان الشرع).
٢٬٥٤١ / ٤٬٣٨٩