الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦١الباب الثالث
في حد الماء الذي يغسل به من الجنابة
وفي صفة الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك
أبو المؤثر: وسألته عن حد غسل الجنابة كم هو؟ فقال: إذا أجرى الماء على كل عضو ثلاث مرات مع كل مرة عركة، قلت: فهل تجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يجزي للوضوء مد من الماء وللغسل صاع»، قال: نعم.
مسألة: وسألته عن امرأة تغسل من الجنابة وشعرها مضفور أيجزيها ذلك أم حتى تفك ضفائرها؟ قال: إذا دلكت الضفيرة بالماء حتى يدخلها الماء اجتزت بذلك وليس عليها أن تفك ضفيرتها وهو قول عائشة فيما ذكر لنا.
مسألة: وعن غسل الجنب قال: يبدأ بفرجه ثم رأسه ثم يحدر الماء بعد ذلك.
مسألة: قال بشير عن أبيه أن من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضأ.
قال غيره: فإذا غسل من الجنابة فلا وضوء عليه إلا للصلاة ويجزيه الغسل بغير وضوء، وقد قيل: إذا غسل الفرجين وموضع الأذى ثم غسل من الجنابة أجزاه ذلك الوضوء للصلاة، وقد قيل ذلك الوضوء الأكبر.
مسألة: ويجوز الغسل من الجنابة في ماء مجتمع قدر خمس جرار إلا غسل الأذى.
قال غيره: نعم وإذا كان ماء قدر ما يغسل به أن لو غسل به صبا جنب ويفضل منه ولا يكون مستهلكا له فإذا كان كذلك جاز الغسل به إلا الأذى، واغتسل