الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧وصفت فلا بأس بذلك ويجزيه ذلك الغسل، وفي نسخة الأول لذلك كذلك الوضوء في أول مرة.
مسألة: وسألته عن رجل أصابته الجنابة فدخل البحر أو النهر فاغتسل وغمس فلم يغسل الجنابة يطهر؟ قال: حتى يغسل الجنابة النجاسة، قلت: فإن غسل النجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل قال: لا بأس بذلك، قلت: خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة أيجزيه عن الوضوء؟ قال: لا ولكن إن غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة ولم يتوضأ وضوء الصلاة أجزاه إن شاء الله.
قال أبو الحواري: يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس فرجه بعد الغمسة الأخيرة، قال محمد بن جعفر: حفظ لي الفضل بن خلف عن سعيد بن محرز أنه قال: إن الجنب إذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب الماء عليه في الموضع الذي لا تناله يده ثلاث مرات وأجزاه ذلك عن العرك، قال: نعم هكذا وجدنا في جواب من الشيخ أبي الحواري -رحمه الله- على نحو هذا من القول أنه يجزيه.
مسألة: وسئل عن رجل في سفينة أصابته الجنابة فلم يمكنه أن يغتسل إلا أن يتدلى في البحر فتدلى فيه بحبل ثم انغمس حتى ترطب جميع جسده أيجزيه؟ فإن كان ليس بشديد فلا يجزيه إلا أن يتعرك.
مسألة: وسئل موسى وهاشم عن رجل تصيبه الجنابة فينخزق الدلو وقد غسل بعض جسده وينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى يجف هل يجزيه ما غسل من قبل؟ قال: نعم إذا كان لم يشغله شيء من عوض الدنيا، وكذلك زعم في الوضوء للصلاة فإذا توضأ بعض وضوئه ثم انقطع دلوه وأهرق ماؤه حتى يجف وضوؤه الأول، فإذا أصاب الماء فإنما عليه ما بقي من وضوئه، وإن كان توانيه بشيء من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوءز
مسألة: وسئل عن الجنب إذا غسل وتمضمض واستنشق ولم يدخل إصبعه في أذنه ولا في أنفه ناسيا أو متعمدا، قال: غسله تام.
مسألة: قال بشير: عن أبيه أن من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضأ.
مسألة: وإذا غسل الجنب وبقي شيء لم ينظفه من الجنابة فعليه إعادة